بيان للرأي العام
بيان للرأي العام
خلافا لما جاء في بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والمتعلّقة بعدم قيام الوكالة العقاريّة للسكنى بإجراءات استرجاع المقاسم غير المبنيّة بتقسيم المركز العمراني الشمالي، يهمّ الوكالة أن توضّح للرأي العام ما يلي:
- تنفيذا لمقتضيات الأمر عدد 33 لسنة 1974 والمتعلّقّ بتنظيم وتسيير الوكالة العقاريّة للسكنى وخاصّة منه الفصل التاسع منه وكذلك مقتضيات كراسات الشروط الخاصّة بمختلف التقسيمات التي تنجزها (بما في ذلك تقسيم المركز العمراني الشمالي) والالتزامات التعاقديّة المتعلّقة بآجال بناء المقاسم، تقوم الوكالة بمتابعة المقاسم غير المبنيّة بصورة دوريّة والمبادرة بالإجراءات القانونيّة اللازمة في الغرض؛
- تتمثّل هذه الإجراءات في التنبيه على أصحاب المقاسم المذكورة بموجب مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق عدل تنفيذ في صورة عدم التسلّم عن طريق البريد وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر للشروع في البناء. و بعد إنقضاء هذه المهلة وفي صورة عدم الامتثال لهذا التنبيه، يتمّ إجراء معاينة عن طريق عدل تنفيذ لمعاينة عدم الشروع في البناء، ثمّ يتمّ إعلام المعني، بنفس الطريقة المتبعة في التنبيه، بشروع الوكالة في إجراءات إسقاط الحقّ على مقسمه ليكون على بيّنة. وفي آخر مرحلة، يتمّ إقتراح استصدار قرار في إسقاط الحقّ من قبل سلطة الإشراف؛
- وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تقوم الوكالة بحملة تحسيسيّة عبر مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونيّة تحثّ فيها جميع حرفائها بضرورة الإلتزام بآجال البناء وتحذيرهم من إجراءات إسقاط الحقّ على مقاسمهم ؛
- وقد أثمرت هذه الإجراءات باستجابة العديد من الحرفاء الذين شرعوا في البناء كما التمس البعض الآخر التمديد قي تلك الآجال لتمكينهم من تجديد رخص البناء أو استخراجها وبرّر معظمهم عدم بنائهم لمقاسمهم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية أو المهنيّة أو الصحيّة الصعبة التي مرّوا بها في السنوات الأخيرة. وعلى ضوء هذه المعطيات، تمّ إيقاف أو تعليق إجراءات إسقاط الحقّ في شأنهم حسب الحالة مع مواصلة المتابعة إلى حين التأكّد من إتمام البناء؛
- أمّا بخصوص أصحاب المقاسم الذين لم يشرعوا في البناء، فقد تمّ الإقتراح على سلطة الإشراف مواصلة إجراءات إسقاط الحقّ مع العلم أنّ إصدار قرار إسقاط الحقّ يخضع للسلطة التقديريّة للسيّد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتيّة بعد تثبّت المصالح المختصّة بالوزارة من إستيفاء جميع الشروط القانونيّة لذلك.
وفي الختام يهمّ الوكالة التذكير بأنّها تقوم بتطبّيق هذه الإجراءات بصفة عاديّة ودوريّة على جميع التقسيمات المتواجدة بكامل تراب الجمهوريّة وتنفي وجود فساد في التعامل مع هذه المقاسم، علما بأنّ الوكالة لم تتكبّد خسارة ماليّة بسبب عدم استرجاع المقاسم غير المبنيّة وإنّما تطبيق إجراءات إسقاط الحقّ تحتّم على الوكالة، حال صدور قرار إسقاط الحقّ، دفع 90 بالمائة من ثمن المقاسم إلى أصحابها أو تأمينها بالخزينة العامّة للبلاد التونسيّة مع عدم إمكانيّة إعادة بيعها بصفة فوريّة إلى حين التأكّد من عدم التراجع في قرارات إسقاط الحقّ من قبل سلطة الإشراف بموجب أحكام قضائيّة وغيرها وهو الأمر الذي قد يحدث شحّ في السيولة الماليّة للوكالة ويؤثّر على توازناتها ونسق إنجاز مشاريعها الجارية.