النصوص القانونية المنظمة لنشاط الوكالة
وزارة التّــجــهـيــز و الإســكان
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسيّة
بعد إطّلاعنا على القانون عــ39ــدد لسنة 1973 المؤرخ في 27 أفريل 1973 المتعلّق ببيع الأراضي المكتسبة من طرف الدّولة قصد بناء عقّارات أو تهيئة أو توسيع المدن،
وعلى القانون عـ87ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط قانون الماليّة لتصرّف 1973 و على جميع النّصوص التّي نقّحته أو تّممته،
و على القانون عـ21 ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلّق بتهيئة المناطق السياحيّة و الصناعيّة و السكنيّة،
و على رأي وزراء التّخطيط و الماليّة و الإقتصاد الوطني و التّجهيز،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
العـنــوان الأول
أحــكــام عــامّــة
الفصل الأول: إنّ الوكالة العقّارية للسّكنى المحدثة بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 21 لسنة 1973 هي مؤسسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة و تجاريّة لها الشخصيّة المدنيّة و الإستقلال المالي و مقرّها بتونس.
الفصل الثاني: تؤهل الوكالة العقّاريّة للسّكنى للقيام داخل المناطق المعدّة لبناء المساكن:
الفصل الثالث: يمكن داخل المناطق المعدّة لبناء المساكن أن تتمتّع الوكالة العقّارية للسّكنى لتحقيق الأهداف المبنيّة بالفصل السّابق بما يلي:
الفصل الرابع : يمكن للوكالة العقاريّة للسكنى أن تشتري بالمراضاة أو عن طريق الإنتزاع طبقا للتّشريع الجاري به العمل أو أن تتمتّع بإحالة الأملاك العقّارية التابعة لملك الدّولة العام بعد إخراجه منه أو الخاصّ ولو كان خارج المناطق السكنيّة، كلّما كان ذلك من شأنه أن يسهّل عمليات المعارضة وتهيئة و تجهيز مناطق سكنيّة.
- كما يمكن للوكالة العقّارية للسّكنى القيام ببيع أو معاوضة العقّارات التّي إكتسبتها خارج المناطق السكنّية وفقا لأحكام الفقرة السّابقة.
الفصل الخامس: يمكن للوكالة العقاريّة للسّكنى أن تعطي على وجه التّسويغ كلّ أرض أرجئ استعمالها للتّهيئة السكنّية لمدّة عام أو أكثر و تمنح الأولوية في ذلك للمالكين القدامى.
و لا يمكن تجديد العقود التّي تبرمها الوكالة في هذا الغرض ضمنيّا.
الفصل السّادس: تتولّى الوكالة العقاريّة للسّكنى التّفويت في الأراضي التّي اكتسبتها و هيّأتها لأصحاب المشاريع العقّارية المصادق عليها نهائيا من طرف وزارة التّجهيز و الإسكان وإلى المؤسسات الدوليّة أو المشتركة و المؤسسات العموميّة و الجماعات العموميّة المحليّة و الذوات المادّية و المعنويّة التّي صادقت وزارة التّجهيز على ترشحها.
غير أنّه يمكن للوكالة أن تبيع كذلك أراض غير مهيّأة بعد الحصول على موافقة وزارة التّجهيز.
يمكن بيع القطع المعدّة للسّكنى أو للتّجهيزات العموميّة بالمراكنة بثمن تكاليفها مع زيادة المصاريف والمعاليم المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا الأمر و بإستثناء قطع الأراضي المعدّة للإستعمال التّجاري التّي يجب التّفويت فيها بالمزاد العلني.
الفصل الساّبع: يدفع ثمن البيع عاجلا.
ويجب على المشتري دفع الثمن و المصاريف ومعاليم التّسجيل والتّرسيم و مصاريف إعداد الرّسم العقّاري بالقباضة التّي تعّين لهذا الغرض و ذلك في ظرف خمسة عشر يوما بداية من تاريخ الإعلان الموجّه إليه وتحت حكم الإبطال.
الفصل الثامن: و خلافا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل السّابق يمكن بيع قطع الأراضي التي لم تسند حسب هذه الأحكام إلى الرّاغبين في شرائها و المستعدّين لدفع أعلى نسبة مائوية من ثمن البيع عاجلا و على شرط ألاّ تكون هذه النّسبة دون 30 % من الثمن.
ويمكن منح آجال لا تتجاوز الخمس سنوات لدفع البقيّة و يجب على الإجراء من المشترين أن يوكلوا الوكالة و يحيلوا لها الحقّ في خصم جزء من أجرتهم لمي ما يفي بالخلاص طبقا لأحكام مجلّة الإجراءات المدنيّة و التّجارية.
غير أنّ قطع الأراضي المعدّة لبناء عقّارات للسّكنى الجماعيّة يمكن بيعها بتأجيل دفع الثمن إلى أجل أقصاه خمس سنوات.
ويحمل على كلّ المبالغ المدفوعة في إيصالها فائض يقدّر حسب نسب الإسقاط الجاري بها العمل بالبنك المركزي التّونسي أمّا المبالغ التّي لم تدفع في آجالها فإنّها تحمل زيادة على الفائض المذكور نسبة 4 % بقطع النظر على تطبيق الفصول التاسع و العاشر و الحدي عشر و الثاني عشر من هذا الأمر.
الفصل التاسع : يجب أن يحتوي كرّاس الشروط الذّي يحدّد الإلتزامات الرّابطة بين الوكالة والمشتري المنصوص عليه في الفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عـ21ـدد لسنة 1973 في 14 أفريل 1973 خاصّة على ما يلي:
على المشتري أن يبتدئ أشغال البناء في ظرف عام واحد إبتداء من تاريخ إمضاء عقد البيع ويجب عليه إنجازها في أجل عامين بداية من تاريخ بداية الأشغال.
الفصل العاشر: يقرّر وزير التّجهيز التّجريد الجزئي أو الكلّي من الحقوق بإقتراح من الوكالة العقّارية للسّكنى.
الفصل الحادي عشر : تسترجع الوكالة العقّارية للسّكنى بداية من تاريخ قرار التّجريد من حقوق حوز الأرض و تتولّى بيعها من جديد حسب الشّروط التّالية:
يجب على الفائز بالمزاد العلني أن يعمل بمقتضى قرار الموافق الذّي اعلم به بادئ ذي بدء المشتري المجرّد من حقوقه.
الفصل الثاني عشر: إذا لم يصدر عن المشتري المجرّد من حقوقه ترسيم حقوق عينيّة يتعيّن على الوكالة العقّارية للسكنى أن ترجع إليه ثمن بيع الأرض بعد طرح 10 % وإذا ما صدر عن المشتري المجرّد ترسيم حقوق يتعيّن على الوكالة العقّارية للسّكنى أن تؤمن بالخزينة العامّة للبلاد التّونسية محصول البيع الذّي يصلح لتطهير التّأمينات و الإمتيازات المسجلة.
أمر عــ188ــدد لسنة 1999 مؤرخ في 11 جانفي 1999 يتعلّق بالمصادقة على كرّاس الشروط العامّة للشراكة بين المتدخلّين العموميين و مالكي العقّارات الكائنة بدوائر التدخّل العقّاري لإنجاز برامج التّهيئة و التّجهيز أو التهذيب أو التّجديد العمراني.
إنّ رئيس الجمهوريّة، بإقتراح من وزير التّجهيز و الإسكان، بعد الإطلاع على مجلّة التّهيئة الترابيّة والتعمير الصّادرة بالقانون عـ122ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 و خاصّة الفصل 36 منها،
و على رأي وزراء الدّاخلية و أملاك الدّولة و الشؤون العقّارية و الصناعية و السيّاحية و الصناعات التقليديّة،
و على رأي المحكمة الإداريّة، يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصــل الأوّل: تمّت المصادقة على كرّاس الشروط العامّة الملحق بهذا الأمر و المتعلّق بالشراكة بين المتدخلين العموميين ومالكي العقّارات الكائنة بدوائر التدخّل العقّاري لإنجاز برامج التّهيئة والتّجهيز أو التّهذيب أو التّجديد العمراني.
الفصل الثاني: وزراء الداخليّة و أملاك الدّولة و الشؤون العقّارية و الصنّاعية و التّجهيز والإسكان و السيّاحة و الصّناعات التّقليديّة مكلفّون كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّئد الرّسمي للجمهورية التونسيّة.
تـونس فــي 11 جـانـفـي 1999.
زيــن العــابـديـن بــن عـلـي
الفصــل الأوّل: تعريف
يقصد " بالشراكة" مشاركة مالكي العقّارات الكائنة بدائرة تدخّل عقّاري للمتدخّل العمومي المعني بالأمر في إنجاز برنامج تهيئة و تجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني داخل هذه الدّائرة و ذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين الأطراف المعنيّة.
يقصد " بالتدخّل العمومي" الدّولة أو جماعة محليّة أو إحدى الوكالات العقّارية المحدثة بالقانون عـ21ــدد لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 و المتعلّق بتهيئة المناطق السياحيّة والصناعيّة والسكنيّة و النّصوص المنقّحة و المتمّمة له أو وكالة التّهذيب و التّجديد العمراني المحدثة بالقانون عـ69ـدد لسنة 1981 المؤرخ في غرّة أوت 1981، التّي تحدّد لفائدتها دائرة تدخّل عقّاري لغاية إنجاز برنامج تهيئة و تجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني.
يقصد "بالشريك" كلّ مالك لعقّار أو لجزء منه كائن بدائرة تدخّل عقّاري يشارك به مع المتدخّل العمومي في إنجاز برنامج تهيئة و تجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني داخل هذه الدائرة.
يقصد "بأشغال التّقسيم" الأشغال الضروريّة لتهيئة و تجهيز التّقسيم، كما تعرّفها التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل الثاني : موضوع كرّاس الشروط.
يضبط هذا الكرّاس موضوع و شروط الشراكة و كذلك واجبات كلّ من المتدخلين العموميين والشركاء في إنجاز برامج تهيئة و تجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني.
الفصل الثالث: المستندات القانونّية.
تخضع المقتضيات المنصوص عليها بكرّاس الشروط هذا إلى التّشريع و التراتيب الجاري بها العمل و خاصّة النّصوص الآتي ذكرها و التّي تصرّح الأطراف المتعاقدة أنّها إطّلعت عليها:
الفصل الرابع: موضوع الشراكة
© Copyright 2011. Agence Foncière d’Habitat - Powered by Xtensus